العلامة الحلي

326

منتهى المطلب ( ط . ج )

فيها الصلاة : ظهر بيت الله تعالى ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق ) « 1 » رواه ابن عمر . الثاني : لا بأس بالصلاة على سطح الحش . خلافا لبعض الجمهور « 2 » . لنا : ان المقتضي إنما هو الخبث وهو غير موجود في السطح . احتج بأن الهواء تابع « 3 » ، وقد تقدم جوابه « 4 » . الثالث : يكره أن يصلي إلى الحش ، لما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : « إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس » « 5 » وهذا يدل بمفهومه على المطلوب . الرابع : يكره الصلاة في بيت يبال فيه ، لأن الصادق عليه السلام علل النهي عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم عليه السلام بنفورهم عنه وفيه بول « 6 » . مسألة : يكره الصلاة في بيوت المجوس ، لأنها لا تنفك عن النجاسات . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس في بيت فيه يهودي ، أو نصراني » « 7 » .

--> « 1 » سنن ابن ماجة 1 : 246 حديث 746 - 747 ، سنن الترمذي 2 : 177 حديث 346 ، كنز العمال 7 : 339 حديث 19166 ، نيل الأوطار 2 : 142 حديث 8 . « 2 » المغني 1 : 756 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 515 ، الإنصاف 1 : 492 . « 3 » المغني 1 : 515 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 756 ، الإنصاف 1 : 493 ، الكافي لابن قدامة 1 : 141 . « 4 » تقدم في ص 313 . « 5 » التهذيب 2 : 221 حديث 871 ، الوسائل 3 : 444 ، الباب 18 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 . « 6 » الفقيه 1 : 159 حديث 744 ، الوسائل 3 : 465 الباب 33 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 . « 7 » التهذيب 2 : 377 حديث 1571 ، الوسائل 3 : 442 الباب 16 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .